ابن حجر العسقلاني

363

فتح الباري

قوله ألم تكن طافت إلى الخطاب أو هو خطاب لعائشة أي فأخرجي فهي تخرج معك وللمستملى والكشميهني فاخرجن وهو على وفق السياق وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج إن شاء الله تعالى وقوله فيه وكان ابن عمر هو مقول طاوس لا ابن عباس وكذا قوله ثم سمعته يقول وكان ابن عمر يفتى بأنه يجب عليها ان تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه أو كان نسي ذلك فتذكره وفيه دليل على أن الحائض لا تطوف * ( قوله باب إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضة طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل ان يريد به انقطاع الدم والأول أوفق للسياق ( قوله قال ابن عباس تغتسل وتصلى ولو ساعة ) قال الداودي معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلى والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة فقال اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلى وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلى وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا لأن الدم البحراني هو دم الحيض ( قوله ويأتيها زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال المستحاضة لا بأس ان يأتيها زوجها ولابى داود من وجه آخر عن عكرمة فقال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها ( قوله إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم وقوله الصلاة أعظم أي من الجماع والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لان أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطء المستحاضة وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم وما استدل به على الجواز ظاهر فيه وذكر بعض الشراح ان قوله الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس انه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع قال الصلاة أعظم من الجماع * ( قوله باب الصلاة على النفساء وسنتها أي سنة الصلاة عليها ( قوله حدثنا أحمد بن أبي سريج ) تقدم انه بالمهملة والجيم واسمه الصباح وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده ( قوله إن امرأة ) هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة انها أنصارية ( قوله ماتت في بطن ) أي بسبب بطن يعنى الحمل وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة قال ابن التيمي قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ماتت في بطن ماتت في الولادة قال ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة ( قلت ) بل الموهم له هو الواهم فان عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ماتت في نفاسها وكذا لمسلم ( قوله فقام وسطها ) بفتح السين في روايتنا وكذا ضبطه ابن التين وضبطه غيره بالسكون وللكشميهني فقام عند وسطها وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قال ابن بطال يحتمل ان يكون البخاري